Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 318

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الأول التصريح بالخطبة لغير المعتدة
  4. المطلب الثالث: الكلام في البناء

المطلب الثالث: الكلام في البناء

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسالتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالتشبيه والاشتراك في الحالة، كالتصريح بالنكاح في حالة المختلعة وحالة غير المعتدة، فكلا الحالتين جمع بينهما تشابه الحالة والحكم، وهي أن المختلعة في عدتها يجوز لزوجها التصريح والتعريض بنكاحها، وكذلك حالة غير المعتدة يجوز للراغب في النكاح منها التصريح والتعريض.

من صرح بالبناء من الحنابلة: أن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀ إنما ذكرها ابن قدامة بقوله: "القسم الثالث، بائن يحل لزوجها نكاحها، كالمختلعة، والبائن بفسخ لعيب أو إعسار ونحوه، فلزوجها التصريح بخطبتها والتعريض؛ لأنها مباحة له نكاحها في عدتها، فهي كغير المعتدة" (¬١).

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

- (فَرِوَايَتَانِ) (¬٢).

- (أشبهت غير المعتدة) (¬٣).

- (فهي كغيرِ المُعْتَدَّةِ) (¬٤).

- (عَلَى وَجْهَيْنِ) (¬٥).

منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ بناء الفرع على الفرع لتشابههما في الحالة والحكم، وهنا استخدم كلمة (أشبهت) أي: إنَّ كلاً من المختلعة في عدتها وغير المعتدة يجوز لهما التصريح والتعريض بنكاحهما، الأولى من المخالع، والثانية من أي شخص تقدم لها إذا خلت من موانع النكاح، وهذه المسألة تقدمت باستثناء من الحجاوي ﵀ بقوله: (إلا لزوج تحل له) (¬٦)، واستثنى هذه المسألة، وهو استثناء مخصوص بحالة المرأة في العدة ممن خالعته، فرتب البهوتي ﵀ كل من اتصفت بهذه الحالة في جواز التصريح والتعريض،

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 318 (SanadKitab #30152, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.