يمكن القول: إنَّ لتحريم الخطبة شروط، فإن توفرت حرمت خِطبة المرأة على أختها:
• أن تكون الخاطبة الأولى قد أجيب طلبها من قبل الرجل.
• أن تعلم الخاطبة الثانية بخِطبة الأولى وإجابتها.
• أن تكون خِطبة الأولى منعقدة، ولم تفسخ.
أدلة القول الثاني: جواز خطبة المرأة على خطبة أختها.
يمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص (¬١) طلقها البتة (¬٢) وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك (¬٣)، ثم قال: تلك امرأة يغشاها (¬٤) أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم (¬٥)، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 333 (SanadKitab #30152, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.