ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان (¬١) وأبا جهم (¬٢) خطباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد (¬٣). فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت» (¬٤).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن الخطبة على الخطبة قبل الركون والتراضي تصح من كلا الطرفين، لأن النبي ﵇ لم ينهَ فاطمة عن مشاورته في من تقدم لها.
يمكن أن يناقش:
١. أن هناك حديثًا يدل على النهي في خطبة المسلم على خطبة أخيه (¬٥)، فكيف تجوزونها هنا.
٢. الذي تدل عليه الأحاديث أنَّ نهيه عن أن يخطب على خطبة أخيه إذا أذنت المرأة لوليها أن يزوجها (¬٦).
٣. أنَّ النهي عن الخطبة إذا ركنت المرأة (¬٧).
يمكن أن يجاب:
١. أن الحديث عام، وخصص بحديث فاطمة بنت قيس، لأن رسول الله لا ينهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه في حال يخطب هو فيها على غيره، ولكن نهيه عنها في حال دون حال (¬٨).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 334 (SanadKitab #30152, hlm. urut 330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.