Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 335

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الثالث البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: خطبة المرأة على خطبة أختها

٢. أن فاطمة لم تعلم رسول الله إذنها في أن تزوج معاوية ولا أبا جهم، ولم يرو أن النبي نهى معاوية ولا أبا جهم أن يخطب أحدهما بعد الآخر، ويمكن أنهما خطباها مفترقين، أحدهما قبل الآخر، ولم ترد على أحد منهم بالقبول (¬١).

٣. أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي ﷺ في معاوية بن أبي سفيان وأبي جهم، فلم تركن لأي أحد منهما، فرد النبي ﵇ عليها أن تتزوج أسامة، فلم ينكر دخول بعضهم على بعض في الخطبة، لأنها لم تركن وترضى بالخطبة منهما بعد (¬٢).

٢ - عن ابن عمر ﵁ قال: «نهَى النَّبيُّ ﷺ أن يَبيعَ بَعضُكم على بيْعِ بَعضٍ، ولا يَخطُبَ الرَّجلُ على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يَأذَنَ له الخاطِبُ» (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن النهي في حال الركون والرضا، فإن لم يحصل التوافق والرضا بين الطرفين فلا بأس أن تخطب المرأة على خطبة أختها.

ثانيًا: من المعقول:

• تصح الخطبة قبل التراكن، ولا تمتنع، نظرًا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس لا يتحقق في هذه الحالة (¬٤).

• أن الخطبة إذا لم تكون قائمة إما أنه رفض أو رد الخاطب الأول فيصح أن يخطب الثاني على خطبة الأول، وكذلك المرأة.

• أن الخاطب الأول إذا أذن لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها.

• أن الخاطب الأول لو تنازل لأخيه في التقدم في خطبة من خطبها صحت الخطبة، وكذلك المرأة لو أذنت لأختها (¬٥).

نوقش:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 335 (SanadKitab #30152, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.