Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 337

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الثالث البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم البيع على بيع أخيه

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم البيع على بيع أخيه

اختلف فقهاء الحنابلة في المسألة على قولين:

القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والسامري، وابن تيمية، والمرداوي، وأبو البركات (¬١).

القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه. والقائلون بذلك: البهوتي، والسامري، وأبو البركات، والمرداوي، وابن مفلح (¬٢).

سبب الاختلاف: هو التراضي وركون البائع والمشتري، فمن رأى التحريم بعد التراضي بين البائع والمشتري في زمن الخيار فلا يصح أن يبيع على غيره، ومن رأى الجواز إذا لم يكن هناك تراضٍ بين البائع والمشتري، فيصح البيع على غيره إذا تراضيا على السعر.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يحرم البيع على بيع أخيه قبل لزومه.

ويمكن أن يستدل عليه من الكتاب والسنة والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [سورة المائدة: ٢].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على نهيه - سبحانه - عن التعاون على المعاصي والمنكرات، وكل ما فيه إِضرار بمصالح الأفراد والجماعات، ويدخل في ذلك كل ظلم وتعدٍّ (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 337 (SanadKitab #30152, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.