Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 338

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثاني الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الخطبة
  3. المبحث الثالث البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم البيع على بيع أخيه

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (¬١).

ثانيًا: من السنة:

ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (¬٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.

ثالثًا: من المعقول:

• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (¬٤) وخيار الشرط (¬٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (¬٦).

• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (¬٧) (¬٨).

• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (¬٩).

أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.

ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 338 (SanadKitab #30152, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.