وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (¬١).
ثانيًا: من السنة:
ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (¬٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.
ثالثًا: من المعقول:
• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (¬٤) وخيار الشرط (¬٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (¬٦).
• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (¬٧) (¬٨).
• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (¬٩).
أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.
ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة: