عن أنس بن مالك، «أن رسول الله ﷺ باع حلسًا (¬١) وقدحًا (¬٢)، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم، فقال النبي ﷺ: من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه» (¬٣).
وجه الاستدلال:
يدل الحديث أنه ما دام المتبايعان متساوِمَين ومُتراوِدَين للبيع، فإنّ ذلك لا يدخُل في النّهي، ولا يُضَيّق على من فعَله، كبيع النبي ﷺ القَدَح والحِلْس في من يَزيد (¬٤).
ثالثًا: من المعقول:
تصح الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب (¬٥).
إذا أذن المشتري الأول للمشتري الثاني أن يأخذ البيع بدل عنه فيصح البيع في هذه الحالة.
إذا رد البائع المشتري لعدم التراضي والركون في البيع ثم باعه من شخص ثانٍ، صح البيع كذلك.
الترجيح:
الذي يظهر لي أن لبيع الرجل على بيع أخيه ثلاث حالات:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 339 (SanadKitab #30152, hlm. urut 335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.