الحالة الأول: أن يكون التراضي والركون بين البائع والمشتري على البيع، في هذه الحالة يحرم البيع على بيع أخيه.
الحالة الثانية: إذا أذن المشتري الأول للمشتري الثاني أن يأخذ البيع بدلاً عنه، فيصح البيع في هذه الحالة.
الحالة الثالثة: إذا رد البائع المشتري لعدم التراضي والركون في البيع ثم باعه من شخص ثانٍ، صح البيع كذلك.
وقد رجح ابن عثيمين التحريم مطلقًا، سواء في زمن الخيار أو بعده (¬١).