Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 361

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم انعقاد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان

ويمكن أن يجاب: أن هناك من وهبت نفسها فزوجها النبي ﵇ أحد أصحابه (¬١)، فلو كان خاصًّا به ما شرع لغيره (¬٢).

ثانيًا: من السنة:

قال النبي ﵇ لأحد أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على استعمال لفظ التمليك للدلالة على انعقاد النكاح به.

ثالثًا: من المعقول:

• ينعقد النكاح بكل لفظ يفيد التمليك (¬٤).

• أن النكاح ينعقد بكل ما عدَّه الناس نكاحًا (¬٥).

• أنه لا يشترط لانعقاد النكاح لفظ خاص به بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه (¬٦).

يناقش:

• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج (¬٧).

• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها (¬٨).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 361 (SanadKitab #30152, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.