ويمكن أن يجاب: أن هناك من وهبت نفسها فزوجها النبي ﵇ أحد أصحابه (¬١)، فلو كان خاصًّا به ما شرع لغيره (¬٢).
ثانيًا: من السنة:
قال النبي ﵇ لأحد أصحابه: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على استعمال لفظ التمليك للدلالة على انعقاد النكاح به.
ثالثًا: من المعقول:
• ينعقد النكاح بكل لفظ يفيد التمليك (¬٤).
• أن النكاح ينعقد بكل ما عدَّه الناس نكاحًا (¬٥).
• أنه لا يشترط لانعقاد النكاح لفظ خاص به بل ينعقد بكل لفظ يدل عليه (¬٦).
يناقش:
• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج (¬٧).
• أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ العربية لمن يحسنها (¬٨).