أن الإمام أحمد نقل عنه أنه قال: إذا وهب لرجل فليس بنكاح (¬١).
يجاب على ذلك:
أن قول الإمام أحمد إنما هو منع ما كان من خصائص النبي ﷺ وهو النكاح بغير مهر، بل قد نص عن أحمد في المشهور عنه على أن النكاح ينعقد بقوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، أو صداقك عتقك، أو بقوله: جعلت عتقك صداقك، ذكر ذلك في غير موضع من جواباته (¬٢).
الترجيح:
يترجح - والله أعلم- القول الثالث القائل: ينعقد النكاح بأي لغة ولفظ وفعل كان، وهو اختيار ابن تيمية (¬٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، سواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح، هذا هو القول الصحيح" (¬٤).