Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 364

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم انعقاد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان

دلت الآية على حل البيع، فتعامل الناس في معايشهم يقوم على استفادة كل واحد من الآخر بعمل، ولم يجعل لأحد منهم حقًا على آخر بغير عمل؛ وبهذأ أحل البيع، لأن فيه عوضًا يقابل عوضًا (¬١)، فينعقد بلفظي البيع والشراء.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [سورة الجمعة: ٩].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على ترك البيع والشراء صراحةً (¬٢)، ويفهم من الآية أن انعقاد البيع لا يكون إلا بلفظ البيع والشراء.

٣ - قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ (¬٣) وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [سورة النور: ٣٧].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على تخصيص لفظي الشراء والبيع، وأنها ملهية عن ذكر وقت الصلاة (¬٤).

ثانيًا: من السنة:

عن خزيمة بن ثابت (¬٥) ﵁ قال: «إنه مر على النبي ﷺ وقد اشترى فرسًا من أعرابي فجحده الأعرابي البيع، فقال: لم أبعك، فقال النبي ﷺ: قد بعتني» (¬٦).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على حدوث البيع بين النبي ﵇ والأعرابي بلفظ البيع صراحة، وهو مبادلة مال بمال: الفرس من الأعرابي، والمال من النبي ﵇.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 364 (SanadKitab #30152, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.