Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 365

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم انعقاد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان

يناقش:

أنه التزام لفظ مخصوص في البيع، فليس فيه أثر ولا نظر (¬١).

أن الحديث لا ينحصر بالبيع وألفاظه، إنما يختص بصدق النبي ﵇ وشهادة خزيمة بن ثابت.

أدلة القول الثاني: أن لفظ البيع ينعقد بكل لفظ يدل على المقصود دلالة واضحة.

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أن ألفاظ البيع غير منحصرة في لفظ بعينه بل كل ما أدى معنى البيع، فهو بيع ينعقد بكل ما دل عليه (¬٢).

• أن لفظي الإيجاب والقبول في البيع ليسا شرطًا في العقود، وإنما كل ما دل على البيع من فعل أو قول (¬٣).

• أن التراضي في البيع ينعقد بدون لفظي الإيجاب والقبول، فينعقد به البيع (¬٤).

• أن الشارع لم يخصه بصيغة معينة، فتناول كل ما أدى معنى (¬٥).

أدلة القول الثالث: أن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان.

ويمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٩].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أن الله ﷿ اكتفى بالتراضي في العقود المالية، فيما يتعامل الناس فيها معًا، ويلحق بالتجارة كل أسباب التملك التي أباحها الشارع: كالهبة، والصدقة، والإرث. وقال ابن كثير: في معنى التجارة هنا: هو بيع أو عطاء يعطيه أحد أحدًا (¬٦).

ثانيًا: من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 365 (SanadKitab #30152, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.