Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 367

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم انعقاد الإجارة بما عده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم انعقاد الإجارة بما عدَّه الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن لفظ الإجارة ينعقد بلفظ مخصوص (¬١). القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والسامري، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (¬٢).

القول الثاني: أن لفظ الإجارة ينعقد بكل لفظ يدل على معناه (¬٣)، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، وأبو الفرج، وغيرهم (¬٤).

القول الثالث: أن لفظ الإجارة تنعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥).

سبب الاختلاف: أدلة كل قول، فهناك من استند إلى (الشرع، واللغة، والعرف)، ومن قال: لا ينعقد إلا باللفظ الصريح للإجارة استند إلى ما ورد في الشرع بلفظ معين لا يحيد عنه إلى لفظ آخر أو لغة أخرى، ومن قال: إنَّها تنعقد بكل لفظ أدى المعنى نظر للفظ ومعناه في أي لغة تؤدي الغرض وينعقد به العقد، ومن قال: إنَّه لا يُشترط لفظ معين ولا لغة معينة يرجع ذلك للعرف والعادة، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن لفظ الإجارة ينعقد بلفظ مخصوص.

يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والسنة والمعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 367 (SanadKitab #30152, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.