Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 368

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الأول ينعقد العقد بما عده الناس (نكاحا أو بيعا أو إجارة أو شرطا)
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم انعقاد الإجارة بما عده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [سورة القصص: ٢٦].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملة بلفظ مخصوص متعارف عليه، وأنها من ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس، فاستُؤجر موسى ﵇ ليرعى الغنم لقوته وأمانته (¬١).

ثانيا: من السنة:

عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (¬٢).

عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ: «احتجم وأعطى الحجام (¬٣) أجره، واستعط (¬٤) (¬٥).

وجه الاستدلال من الحديثين:

دل الحديثان على لفظين مشتقان من الإجارة، وهما الأجير والأجرة، فتنعقد الإجارة بين صاحب العمل والأجير بعقد الإجارة مقابل المنفعة، وهذا يدل على اختصاصه بهذا اللفظ.

ثالثًا: من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 368 (SanadKitab #30152, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.