وجه الاستدلال:
دل الأثر على وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه (¬١).
ثالثًا: من المعقول:
• أن الوفاء بشروط النكاح آكد من الوفاء بغيرها، لأن عوضها استحلال الفروج.
• أن الوفاء شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد، والتي من مصلحة أحد الزوجين (¬٢).
• أن الوفاء بالشروط الحاضرة والماضية في عقد النكاح تصح إذا كانت صحيحة (¬٣).
• أن الأصل في الشروط الحل والصحة، سواء في النكاح أو غيره (¬٤).
• إذا كانت الشروطُ المشروطة في العقود صحيحةً يجبُ الوفاء بها (¬٥).
• أن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله (¬٦).