Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 434

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث العاشر ملك منافع عقد الإجارة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ملك منافع عقد الإجارة

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ملك منافع عقد الإجارة

اتفق فقهاء الحنابلة على أن منافع الإجارة مملوكة لمالكها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن مفلح، وابن المنجى، وأبو البركات وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: الملك، فمالك العين يملك منفعة العين المستأجرة.

يمكن الاستدلال عليه بعموم أدلة الإجارة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [سورة الكهف: ٧٧].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على معنى الإجارة بجواز طلب الأجر مقابل منفعة بناء الجدار (¬٢).

قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٣].

وجه الاستدلال:

أوجبت الآية على الوالد أن ينفق على أُمِّ رضيعِهِ ويكسوَها، سواء أكانت زوجة له أم مطلقة منه، وذلك أجرة لها على إرضاع ولدهما، ولا تكون الأجرة إلا لمنفعة بين طرفين (¬٣).

ثانيًا: من السنة:

عن عائشة ﵂ في حديث الهجرة: «أن النبي ﷺ استأجر هو وأبو بكر ﵁ عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديًا خرٍّيتًا (¬٤) (¬٥).

وجه الاستدلال:

أنَّ الإجارة كانت لأجل الدلالة على الطريق، فهي إجارة على منفعة، وتكون لمالكها.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 434 (SanadKitab #30152, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.