دلت الآية أن النكاح يكون بإذن الأهل، فهم الذين يزوجونهم بناتهم، وكذلك الإماء، قال ابن عثيمين ﵀: "فأهلهن هم الذين يزوجونهن، فالسيد مالك لأمته، لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا" (¬١)، وسمى المهر أجرًا لأنه بدل المنافع (¬٢).
ثانيًا: المعقول:
• أن السيد مالكٌ لمنافع الأمة ملكًا تامًّا (¬٣).
• أن النكاح عقد على المنافع، فكان للسيد عقده؛ كالإجارة (¬٤).
• أن المالك ينتفع من ذلك بما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها، بخلاف العبد (¬٥).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 433 (SanadKitab #30152, hlm. urut 429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.