Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 433

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث العاشر ملك منافع عقد الإجارة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ملك السيد منافع الإماء

وجه الاستدلال:

دلت الآية أن النكاح يكون بإذن الأهل، فهم الذين يزوجونهم بناتهم، وكذلك الإماء، قال ابن عثيمين ﵀: "فأهلهن هم الذين يزوجونهن، فالسيد مالك لأمته، لرقبتها ومنفعتها ملكًا تامًّا" (¬١)، وسمى المهر أجرًا لأنه بدل المنافع (¬٢).

ثانيًا: المعقول:

• أن السيد مالكٌ لمنافع الأمة ملكًا تامًّا (¬٣).

• أن النكاح عقد على المنافع، فكان للسيد عقده؛ كالإجارة (¬٤).

• أن المالك ينتفع من ذلك بما يحصل له من مهرها وولدها، وتسقط عنه نفقتها وكسوتها، بخلاف العبد (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 433 (SanadKitab #30152, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.