Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 446

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثاني عشر من زالت بكارتها بغير محل الوطء
  4. المطلب الثالث: الكلام في البناء

المطلب الثالث: الكلام في البناء

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة التي من أجلها أتحد الحكم فيها، وهي حصول زوال البكارة بلا قصد، وإنما بعارض خارجي، فلا تأخذ حكم الثيب، لا حقيقةً ولا حكمًا.

من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن الشيخ ابن قدامة، حيث أفرد فصلاً في هذه المسائل بقوله: "فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح" (¬١)، ولكن البهوتي ﵀ تفرد بذكر حالة من حالات زوال بكارة المرأة بدون مباشرة، وذلك إذا سقطت من شاهق.

صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:

غير الصريحة:

- أشبهت: (فأشبهت من لم تزل عذرتها) (¬٢).

- كاف التشبيه: (كالوثبة) (¬٣)، (كَأُصْبُعٍ) (¬٤)، (كسقوط) (¬٥).

- واو العطف: (وكذا وطء دبر) (¬٦).

منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأنها لم تخبر المقصود، ولا وجد وطؤها في القبل، فأشبهت من لم تزل عذرتها" (¬٧)، وقوله: "ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القبل" (¬٨).

قول الأصوليين في أشبهت وكاف التشبيه وواو العطف:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 446 (SanadKitab #30152, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.