Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 445

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثاني عشر من زالت بكارتها بغير محل الوطء
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من وطئت في الدبر وما دون الفرج

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من وُطِئت في الدبر وما دون الفرج

اتفق فقهاء الحنابلة ببكارة المرأة التي زالت بكارتها بوطء في الدبر وما دون الفرج. القائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: حصول زوال البكارة من القبل فلا تأخذ حكم الثيب حقيقةً ولا حكمًا.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن غير الموطوءة في القبل بكرٌ، وإن زالت بكارتها بالوطء في الدبر وما دون الفرج (¬٢).

وقال ابن قدامة: "ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبًا، ولا حكمها حكمهن؛ لأنها غير موطوءة في القبل" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 445 (SanadKitab #30152, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.