Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 451

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثالث عشر: اشتراط إذن المرأة
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط الإشهاد على إذنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الإشهاد على إذنها لا يعد شرطًا لصحة عقد النكاح؛ لأن إذنها ليس ركنًا في العقد، وليس جزءًا من أجزاء العقد.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه لا تعتبر الشهادة على رضا المرأة (¬٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 451 (SanadKitab #30152, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.