المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها
اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط الإشهاد على إذنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الإشهاد على إذنها لا يعد شرطًا لصحة عقد النكاح؛ لأن إذنها ليس ركنًا في العقد، وليس جزءًا من أجزاء العقد.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا تعتبر الشهادة على رضا المرأة (¬٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (¬٣).