Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 453

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثالث عشر: اشتراط إذن المرأة
  4. المطلب الرابع: الكلام في البناء.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)، لأنَّه القول الصحيح في المذهب، حيث قال الزركشي: "ولا تشترط تسمية المهر على الصحيح، والله أعلم" (¬٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 453 (SanadKitab #30152, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.