المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم زوال الولاية بالنوم
اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول بالنوم. والقائلون بذلك: البهوتي، والرحيباني، وابن النجار (¬١) (¬٢).
سبب الاتفاق: أن النائم لا يمكث وقتًا طويلاً في نومه غالبًا.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• تشبيه النوم بحالة الإغماء القصيرة (¬٣).
• أن النائم لا يفقد الأهلية، وإنما ينتظر حتى يفيق ثم يعقد العقد (¬٤).
• لا تأثير للنوم في زوال الولاية؛ لأن النوم ليس من مزيلات الولاية، إنما ينتظر حتى يفيق (¬٥).