Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 472

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الخامس عشر: زوال الولاية
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم زوال الولاية بالجنون المتقطع

اتفق فقهاء الحنابلة أن الولاية لا تزول بالجنون المتقطع. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح (¬١).

سبب الاتفاق: قصر مدة الجنون؛ لأن مدته لا تطول عادة، ولا ينافي الولاية (¬٢).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن زوال العقل المؤقت لا ينافي الولاية (¬٣).

• أن الجنون المؤقت لا يزيل الولاية كالإغماء المؤقت، فعلى هذا ينتظر حتى يفيق ثم يعقد (¬٤).

• أن أهلية الأداء منعدمة في الجنون المطبق، أما الجنون المتقطع إذا زال عنه فترة فإن الأهلية تكون ممكنة في حينها، ويمكن للولي العقد لوليته وإتمام عقد النكاح (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 472 (SanadKitab #30152, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.