Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 477

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى

المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح للأعمى

تمهيد:

إنَّ من مقاصد الشريعة العناية بذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة الأحكام المتعلقة بهم، وما يترتب عليها من فروع، وهذا ما سوف نتطرق إليه في هذا المبحث.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(ولا) تزول الولاية أيضًا بـ (العمى)، لأن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية كالبصير] (¬١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على أن ولاية الأعمى في النكاح لا تزول. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، والرحيباني (¬٢).

سبب الاتفاق: ليس من شروط النكاح أن يكون الولي بصيرًا (¬٣)، وأن الولي يستطيع أن يختار الكفء ويتعرف عليه من خلال السمع والسؤال، وهذا يتحقق في الأعمى والبصير.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الأعمى أهل للشهادة والرواية، فكان من أهل الولاية في النكاح كالبصير (¬٤).

• أن شعيبًا ﵇، زوج ابنته وهو أعمى (¬٥).

• أن المقصود في النكاح يعرف بالسماع والاستفاضة، فلا يفتقر إلى النظر (¬٦).

• لا يشترط في النكاح أن يكون الولي بصيرًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 477 (SanadKitab #30152, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.