اتفق فقهاء الحنابلة أن شهادة الأعمى لا تزول بالعمى. والقائلون بذلك: الكوسج (¬١)، وأبو البركات، وابن مفلح، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي، والشَّيْبَاني (¬٢).
سبب الاتفاق: ليس من شروط الشهادة أن يكون الشاهد بصيرًا (¬٣)، وأن الأعمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة منه (¬٤).
الأدلة:
استدلوا على ذلك بعموم أدلة الشهادة من الكتاب والمعقول:
أن الأعمى رجل عدل مقبول الرواية، فتقبل شهادته إذا تيقن الصوت كالبصير (¬٥).
وقال ابن عثيمين معلقًا على تفسير الجلالين: "إنَّ أهل الشهادة لا بدَّ أن يكون فيهم شروط، وهي: مسلمًا بالغًا عاقلاً عدلاً متكلمًا حافظًا" (¬٦)، ولم يقل ﵀ أن يكون بصيرًا، فهذا يدل على أن العمى ليس مخلاً بالشهادة.
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 478 (SanadKitab #30152, hlm. urut 474)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.