Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 479

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث السادس عشر: ولاية الأعمى للنكاح
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم شهادة الأعمى

ثانيًا: من المعقول:

• أن الأعمى إذا تيقن الصوت لكثرة إلفه له تصح شهادة به (¬١).

• أن الأعمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف، فلم يمنع قبول الشهادة كالصمم (¬٢).

• لا نزاع في تحمل الأعمى الشهادة فيما طريقه الصوت كالنسب والموت والملك المطلق والوقف والعتق والولاء، وسائر العقود كالنكاح والبيع والصلح والإجارة والإقرار (¬٣).

• أنه لا يشترط كون الشاهد بصيرًا، فتقبل شهادة الأعمى في مسموعات (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 479 (SanadKitab #30152, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.