Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 487

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثامن عشر: الكفاءة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن اليسار شرط من شروط الكفاءة:

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

لقول النبي ﷺ: «الحسب المال» (¬١).

وقال ﵇: «إن أحساب الناس بينهم في هذه الدنيا هذا المال» (¬٢).

وقال ﵇ لفاطمة بنت قيس، حين أخبرته أن معاوية خطبها: «أما معاوية فصعلوك، لا مال له».

وجه الاستدلال من الأحاديث السابقة:

دل منطوق الأحاديث السابقة على أن المال معتبر في كفاءة النكاح، قال ابن حجر: "فيحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، وبهذا الحديث تمسك من اعتبر الكفاءة بالمال أن من شأن أهل الدنيا كذلك رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعًا، وضعة من كان مقلاً ولو كان رفيع النسب، كما هو موجود مشاهد. يمكن أن يؤخذ من الأحاديث اعتبار الكفاءة بالمال" (¬٣).

ثانيًا: من المعقول:

• أن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها، لإخلاله بنفقتها ونفقة ولدها (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 487 (SanadKitab #30152, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.