• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (¬١).
• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (¬٢).
• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (¬٣).
• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (¬٤).
القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﷺ: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (¬٥).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي ﷺ بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (¬٦).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (¬٧).
• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (¬٨).
• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (¬٩).