Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 488

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثامن عشر: الكفاءة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم كفاءة الرجل المعسر للمرأة الموسرة في النكاح.

• أن للمرأة حق فسخ النكاح بإخلال الزوج بالنفقة، ولو لم يكن شرطًا لم يصح فسخ نكاحها (¬١).

• أن اليسار بالمال يعد نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ (¬٢).

• يعتبر اليسار بالمال من شروط الكفاءة، كالنسب (¬٣).

• أن إعسار الزوج يُعدُّ نقصًا في عرف الناس، يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب (¬٤).

القول الثاني: أن اليسار ليس شرطًا من شروط الكفاءة.

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال النبي ﷺ: «اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا» (¬٥).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث على علو وشرف المساكين، ولولا ذلك لما دعاء النبي ﷺ بذلك، وقال ابن قدامة: "إنَّ الفقر شرف في الدين" (¬٦).

ثانيًا: من المعقول:

• أن الفقر شرف في الدين، فلا يكون شرطًا للكفاءة (¬٧).

• أن اليسار بالمال ليس هو أمرًا لازمًا، فأشبه العافية من المرض (¬٨).

• أن اليسار المعتبر ما يقدر به على الإنفاق عليها، حسب ما يجب لها، ويمكنه أداء مهرها (¬٩).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 488 (SanadKitab #30152, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.