Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 497

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم سقوط خيار الشرط برضا الزوجة من قول أو تمكين.

• أنه شرط لها فيه نفع، ومقصوده لا ينافي مقصود النكاح، فصح كالزيادة في المهر (¬١).

• فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فإن رضيت بسقوط الشرط فإنه يسقط، فلا تأثير لذلك في العقد (¬٢).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 497 (SanadKitab #30152, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.