Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 498

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضا منه

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضًا منه

اختلف فقهاء الحنابلة في المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه على قولين:

القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه لا تسقط شفعته. والقائلون بذلك: أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته. والقائلون بذلك: الفتوحي، والرحيباني، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن سقوط الشفعة من عدمها يرجع لأمرين: (الوجوب والرضا)، فمن قال بعدم سقوطها أرجع ذلك لوجوبها في حق الشريك، حتى ولو أسقطها عن رضا. والأمر الثاني أن من قال: إنَّ الشفعة تسقط أرجع ذلك لرضا الشريك بالقول أو الفعل.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه فلا تسقط شفعته.

استدلوا من المعقول:

• أن المسقط لها إنما هو رضي بعد وجوبها ولم يوجد، كما لو أبرأه مما يستقرضه له (¬٣).

• لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع (¬٤).

• أن البيع قبل العلم لا يدل على الرضا، فلا تسقط (¬٥).

أدلة القول الثاني: أن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته:

استدلوا من المعقول:

• أن الشفعة تسقط بإسقاط صاحبها لها قبل البيع (¬٦).

• أنه إذا باع بإذنه لا حق له فيه (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 498 (SanadKitab #30152, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.