Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 499

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث التاسع عشر: من أسقط شفعته قبل البيع
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم من أسقط شفعته قبل البيع برضا منه

الترجيح: والذي يظهر لي أن القول الثاني القائل بأن المسقط لشفعته قبل البيع برضا منه تسقط شفعته هو الراجح؛ للسببين الآتيين:

أولاً: رضا الشريك بسقوط حقه من طيب نفس منه.

ثانيًا: ما دلت عليه القاعدة الفقهية: (الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، واعتراف بصحته) (¬١).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 499 (SanadKitab #30152, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.