- أن البناء على وجهين، لذلك المسألة مختلف فيها: (يحتمل وجهين (¬١).
- الإفتاء يكون فيما لا نص فيه عند إمام المذهب، وهو اجتهاد من أصحاب المذهب (أفتيت (¬٢).
منهج البهوتي في البناء: يتضح من نص البهوتي أنه يتميز بتوضيح العبارة مع تعليل سبب بناء المسائل على بعضها بقوله: "لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما؛ فاستحال إخراجها من منزل أبويها، فبطل الشرط" (¬٣)، وقوله: "لأن الشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، والسكنى محض حقه" (¬٤).
قول الأصوليين في فاء وباء التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في فاء وباء التعليل (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، حيث قال الفتوحي ﵀: " لأن المنزل بعد أن كان للأبوين صار لأحدهما فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط" (¬٦).