Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 512

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟

المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنها عنيت بمسائل الولاية والوكالة المتعلقة بنكاحها، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(والولي (¬١) ليس بوكيل (¬٢) للمرأة)؛ لأنه لم تثبت ولايته من جهتها (ولو كان) الولي (وكيلاً) عنها (لتمكنت من عزله) كسائر الوكلاء، وإنما إذنها حيث اعتبر شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم عليها] (¬٣).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في كون الولي وكيلاً للمرأة على قولين:

القول الأول: أن الولي ليس بوكيل للمرأة في النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، الرحيباني (¬٤).

القول الثاني: أن الولي وكيل للمرأة في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، وابن مفلح، والمرداوي، وغيرهم (¬٥).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح، والله أعلم، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية -كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي لا يكون

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 512 (SanadKitab #30152, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.