Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 513

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: هل الولي وكيل للمرأة؟

وكيلاً لأنه ولي بالشرع، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الولي وكيل قد وكلته المرأة بالعقد في النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن الولي ليس بوكيل للمرأة في النكاح.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».

وجه الاستدلال:

دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

• أن الولاية لا تثبت للولي من جهة المرأة (¬٢)، إنما من جهة الشرع.

نوقش:

• إن تقرر أنه ليس وكيلاً للمرأة فلا بدَّ من توكيل ولي من يوجب نكاح المرأة (¬٣).

أدلة القول الثاني: أن الولي وكيل للمرأة في النكاح.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

يستدل بفعل النبي ﵇ عندما تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة (¬٤)، وزوجها إياه النجاشي، ومهرها أربعة آلاف درهم، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهزها من عنده، وما بعث رسول الله ﷺ بشيء (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 513 (SanadKitab #30152, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.