Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 527

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الولي في النكاح

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

ما رُوي عن عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهى بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا» (¬١).

وجه الاستدلال:

دل الأثر على ثبوت التزويج من الأب بولاية الإجبار، إذ كان ذلك من فعل أبي بكر ﵁، وقال النخعي: للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا (¬٢).

ثانيا: من المعقول:

• فلأن الولد موهوب لأبيه، ومن ثم فهو أحق الناس به، قال الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠]. وقال زكريا ﵇: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ [سورة آل عمران: ٣٨]، وقال ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (¬٣) (¬٤).

• أن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة؛ فوجب تقديمه في الولاية (¬٥).

• أن الولاية احتكام، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 527 (SanadKitab #30152, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.