المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح
اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق:
الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:
السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (¬٢).
السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٣).
السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.
السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (¬٥).
الأدلة:
يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﵇: «السلطان ولي من لا ولي له» (¬٦).
وجه الاستدلال: