Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 528

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح

اتفق فقهاء الحنابلة على ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق:

الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لأربعة أسباب:

السبب الأول: أن ولاية الحاكم عامة، تدخل فيها ولاية الإجبار والأموال، فما يثبت للوكيل يثبت لمن وكله (¬٢).

السبب الثاني: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٣).

السبب الثالث: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٤)، وكذا الحال في وكيل الحاكم.

السبب الرابع: يشترط في ولاية الإجبار بخصوص أربعة شروط: أن يزوجها من كفء بمهر المثل، وألا يكون الزوج معسرًا، وألا يكون بينها وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلاد (¬٥).

الأدلة:

يمكن أن يستدل من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال النبي ﵇: «السلطان ولي من لا ولي له» (¬٦).

وجه الاستدلال:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 528 (SanadKitab #30152, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.