Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 529

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح

دل منطوق الحديث أن السلطان يقوم مقام الولي لمن ليس له ولي شرعي، ويفهم أن إحالة ولاية النكاح لغيره فيما يرى فيه مصلحة تثبت لغيره ممن وكلهم، وقال ابن قدامة: "للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب" (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

• لا خلافَ بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم (¬٢)، وكذا من ينوب عنه بالوكالة.

• يثبت لوكيل الحاكم والسلطان ما يثبت لموكله في الإجبار (¬٣).

• أنَّ الوكيلَ قبل أن يوكله الوليُّ أجنبيٌّ وبعد توكيله ولي (¬٤)، وكذا ولي الحاكم والسلطان.

• أن للسلطان والحاكم أن يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (¬٥).

• أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (¬٦)، وكذا ما يثبت لوكيل الأب يثبت لوكيل لسلطان والحاكم.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 529 (SanadKitab #30152, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.