• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (¬١).
• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (¬٢).
• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (¬٣).
• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (¬٤).
• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (¬٥).
أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:
يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:
• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (¬٦).
• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (¬٧).
• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (¬٨).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:
أولاً: أن الإمام أحمد ﵀ لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (¬٩).