Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 537

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم توكيل الفاسق بالقبول لنفسه ولغيره

• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (¬١).

• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (¬٢).

• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (¬٣).

• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (¬٤).

• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (¬٥).

أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:

يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:

• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (¬٦).

• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (¬٧).

• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (¬٨).

الترجيح:

الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:

أولاً: أن الإمام أحمد ﵀ لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (¬٩).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 537 (SanadKitab #30152, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.