ثانيًا: أن هذا القول هو الراجح في المذهب لقول المرداوي: "ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته، على الصحيح من المذهب" (¬١).
ثالثًا: هو ما أجازه كثير من العلماء، ومنهم ابن باز ﵀، حيث قال: "فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا" (¬٢). فتوكيل غير العدل لا يقدح في النكاح ولا صحته، هذا والله أعلم.