Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 541

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم لو وكل مسلم نصرانيا في قبول نكاح نصرانية

• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (¬١)، ويصح من الحاكم فقط.

• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (¬٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.

• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (¬٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.

الترجيح:

الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 541 (SanadKitab #30152, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.