• أن الولي لا يملك تزويج مناسبته بولاية النسب، فلا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل من باب أولى (¬١)، ويصح من الحاكم فقط.
• أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي، كما لو تزوج مسلمة (¬٢)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
• أن الولي الكتابي لا يلي في مال موكلته كما لا يلي في نكاحها (¬٣)، لكنه يصح إذا وكل الحاكم.
الترجيح:
الذي يظهر لي صحة القول الأول القائل بصحة توكيل النصراني في نكاح المسلم من نصرانية، وهو ما رجحه المرداوي بقوله: "هذا المذهبُ المَقْطوعُ به عندَ الأصحابِ، ولم يُفَرِّقُوا بينَ اتِّحادِ دِينِهم أو تَبايُنِه" (¬٤).