Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 543

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح
  4. المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم توكيل الزوج للعبد والصبي المميز لقبول النكاح.

قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر» (¬١).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن نكاح العبد بغير إذن مواليه يُعدُّ زنا؛ لأن العبد ملك لسيده، ومنافعه مملوكة لسيده، فرقبته مملوكة، ومنافعه مملوكة، فليس له أن يتصرف في نفسه بزواج ولا بغيره، ولا وكالة عن غيره (¬٢).

نوقش:

الحديث منكر لقول حنبل: ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر (¬٣).

ثانيًا: من المعقول:

• أن نكاحه فقد شرطه، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود (¬٤)، وكذا توكيله في قبول نكاح الزوج وإيجابه.

• أن بطلان نكاح العبد من أجل أن رقبته ومنفعته مملوكتان لسيده (¬٥)، ولأنَّه لا يملك منفعته فلا يصح توكيل الزوج العبد في قبول نكاحه.

• أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا (¬٦).

• أن العبد محجور عليه في إيجاب النكاح، وقبوله لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده، فكذا لغيره (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 543 (SanadKitab #30152, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.