Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 57

  1. الباب الأول: القسم النظري
  2. التمهيد مفهوم البناء وأنواعه وأهميته وضوابطه
  3. المبحث الأول المراد بالبناء في الأصول والفروع
  4. المطلب الأول المراد بالبناء في الأصول والفروع
  5. الفرع الأول: المراد بالبناء والأصول والفروع
  6. أولا: مفهوم البناء لغة واصطلاحا

البناء في اصطلاح الفقهاء:

مما لا شك فيه أن البناء عند الفقهاء له معانٍ وصيغ تعرف من خلالها معاني البناء، وهي كالآتي:

١. (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم على أصول المذهب، ومنها ما يأتي:

- بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي. لا يلزمها شيء. وإن قال لأمته: أنت عليَّ حرام. فعليه كفارة يمين؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قولِه تعالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬١).

٢. (البناء بمعنى التخريج والتفريع) ويكون التخريج على مسألة فقهية مشابهة في الحكم أو على قاعدة فقهية، ومنها ما يأتي:

-التخريج على مسألة مشابهة:

قال الشيخ أيضًا: (ينعقد) النكاح (بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وأن مثله) أي: النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارةً بأي لغة ولفظ كان، وهكذا (¬٢).

أن النكاح ينعقد بأي لغة ولفظ يدل على النكاح، فكذلك البيع والإجارة ينعقد بما عدّه الناس بيعًا أو إجارة (¬٣).

- مسألة بنيت على قاعدة فقهية:

قاعدة: (من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) (¬٤).

المسألة المبينة: (وإذا قتل رجل رجلاً ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا - قاله الشيخ- عقوبة له) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث (وقال) الشيخ (في رجل خبب (¬٥) أي خدع زوجها حتى طلقها

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 57 (SanadKitab #30152, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.