Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 550

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

ثانيًا: من المعقول:

• ورد أن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم جميعًا (¬١) - قد زوجوا أنفسهم بالوكالة مع الإشهاد على العقد.

• إذا كان ولي المرأة في النكاح هو ابن عمها، وأراد أن يتزوجها، فلا حرج في ذلك إن رضيت به، فكذا لو أراد الوكيل الزواج من موكلته لنفسه.

• للوكيل أن يتولى عقد النكاح عن نفسه وعن المرأة لأنه وليها، فيقول: قد تزوجتك، أو زوجت نفسي فلانة (¬٢).

الترجيح:

والذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بعدم صحة زواج الموكل من موكلته لنفسه لعدة أسباب:

أولاً: لقوة أدلة القول الأول.

ثانيًا: لما رجحه الشيخ ابن باز ﵀ في قوله: "ولأن الرسول ﷺ قال: لا نكاح إلا بولي، كل ما كان الولي أقرب صار أكثر عناية بها وحرصًا على مصلحتها، فلا ينبغي - لها ولا لغيرها- أن يعمل خلاف ذلك، فلا تُكتب الوكالة باسم الأبعد ويترك الأقرب … إذا تولاه الأبعد ينبغي أن يجدد من الأقرب حتى تكون المرأة حلاً للزوج، ليس فيه شبهة" (¬٣).

ثالثًا: لأن الفروج أمرها عظيم، فينبغي أن يحتاط لها في كل شيء (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 550 (SanadKitab #30152, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.