Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 551

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم بيع الوكيل لنفسه

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه، على قولين:

القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه. والقائلون بذلك: الخرقي (¬١)، والبهوتي، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).

القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليها إذا أذن له. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والقاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب (¬٣).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي - والله أعلم- أن سبب الاختلاف قائم على التهمة، فمن قال: إنَّ بيع الوكيل لنفسه لا يصح، أرجع ذلك إلى التهمة التي تلحقه في ترك الاستقصاء في الثمن، ومن قال: إنَّ بيع الوكيل يصح، أرجع ذلك إلى الخروج من التهمة بحصول شرطين أساسيين، وهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، وأن يتولى النداء غيره.

الأدلة:

أدلة القول الأول: لا يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن العرف في العقد أن يعقد مع غيره وليس لنفسه، فحمل التوكيل عليه (¬٤).

• أن التهمة تلحقه؛ لأن الوكيل يتهم في ترك الاستقصاء في الثمن (¬٥).

• أن من وكل في بيع شيء، لم يجز له أن يشتريه من نفسه (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الثاني: يصح بيع الوكيل لنفسه فيما أوكل إليه إذا أذن له.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 551 (SanadKitab #30152, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.