Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 569

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان
  3. المبحث الأول إذا استوى وليان فأكثر في الدرجة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم إذا استوى وليان فأكثر في الدرجة، فأذنت لهم جميعا

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم إذا استوى وليَّان فأكثر في الدرجة، فأذنت لهم جميعًا.

اتفق فقهاء الحنابلة أنهم إذا استووا في الدرجة فإنه يقدم الأفضل علمًا ودينًا، فإن استووا يقدم أكبرهم سننًا، القائلون بذلك: البهوتي والمرداوي و الرحيباني وغيرهم (¬١)

سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):

١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).

٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (¬٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

أن النبي ﷺ «لما قدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغرهم، فقال النبي ﷺ: كبر كبر - أي: قدم الأكبر- فتقدم حويصة» (¬٤).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث أن الأفضل تقديم الأكبر، ودل مفهومه تقديم الأفضل علمًا ودينًا، فإن تساووا قدموا الأكبر، وكذا العمل في الأولياء إذا استووا في الدرجة.

ثانيًا: من المعقول:

o أنه أحوط للعقد في اجتماع شروطه والنظر في الحظ (¬٥).

o إن استوى وليان في الدرجة فأحقهما أولاهما بالإمامة في المكتوبات (¬٦).

o أن مراحل التقديم بين الأولياء تقوم علي الأفضل فالأفضل، فيقدم أهل العلم والدين والورع والخبرة بذلك، ثم الأسن (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 569 (SanadKitab #30152, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.