Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 570

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان
  3. المبحث الأول إذا استوى وليان فأكثر في الدرجة
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع

اتفق فقهاء الحنابلة أن أولياء المرأة إذا تساووا في الدرجة وتعذر الجمع وتشاحوا في ذلك أنه يقرع بينهم. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: يرجع السبب هنا لأمرين (الولاية، والقياس):

١ - أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).

٢ - قياس على الإمامة في المكتوبات (¬٣).

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

o الأولياء المستوون في الدرجة إذا تشاحوا أقرع بينهم؛ لأنهم تساووا في الحق وتعذر الجمع (¬٤).

o أنه اذا استوى الأولياء في درجة واحدة في الصلاة على الميت استووا وتشاحوا، أقرع بينهم، كما في سائر الصلوات، وكذلك في هذا الفرع (¬٥).

o أن حقهم استوى في القرابة، وقد كان النبي ﷺ إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه لتساوي حقوقهن (¬٦).

o أن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 570 (SanadKitab #30152, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.