Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 607

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث الثاني: النظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم النظر بشهوة للميتة والصغيرة التي لا توطأ.

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يثبت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: الذي يظهر لي أنَّ سبب الاتفاق بعدم ثبوت التحريم بالنظر بشهوة للميتة أو الصغيرة التي لا توطأ هو عدم وجود أثر مترتب على ذلك، وعدم ورود نص أو قياس يدل على ثبوت التحريم، هذا والله أعلم.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن النظر لا يوجب الغسل، فلم يثبت به التحريم (¬٢).

• أن ثبوت التحريم إما أن يكون بنص، أو قياس على المنصوص، ولا نص في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا المجمع عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 607 (SanadKitab #30152, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.