Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 627

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث السادس: نكاح الكتابي الحر للأمة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم الحر للأمة

دلت الآية على إباحة نكاح الإماء بشرطين: مَن كان لديه سعة وفضل ومال، ويخشي على نفسه العنت من أن يجد الحرة (¬١).

ثانيًا: من المعقول:

• أن من عجز عن حرة تعفه فله نكاح الأمة (¬٢).

• أنه ليس لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا بوجود شرطين: عدم الطول، وخوف العنت (¬٣).

• أن الأمة المسلمة أولى من الأمة الكافرة، فإنه لا يجوز نكاحها ولا مع الشرطين (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 627 (SanadKitab #30152, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.