المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح الكتابي الحر للأمة الكتابية بشرطين: عدم الطول، وأنه خاف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة؛ فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء الكتابيات للكتابي الحر.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب عليه (¬٢).
• أن نكاح الكتابي الحر لأمة فهو كنكاح المسلم، فلا تحل له إلا بالشرطين، وكونها كتابية (¬٣).