Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 673

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد
  3. المبحث السادس: الشرط المحرم والفاسد
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم شرط الصداق المحرم.

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم شرط الصداق المحرم.

اتفق فقهاء الحنابلة أن شرط الصداق المحرم لا يبطل العقد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الشرط الفاسد لا يتأثر به العقد؛ فيبطل الشرط ويصح العقد.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن العقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع (¬٢).

• أن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم كان العقد صحيحًا، فكذلك إذا فسد (¬٣).

• أن النكاح يصح مع الجهل بالعوض؛ فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 673 (SanadKitab #30152, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.